[b]تدرس جهات مسئولة بالدولة الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بالعباسية بشأن عدم احقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها الي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة عام 29. وامرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار.
اكد حسني حماد سليم المدير بمصلحة الضرائب علي المبيعات بمصر القديمة الذي اقام الدعوي تحت رقم 33 لسنة 31ق دائرة 09 ضرائب لجريدة »الأخبار« بانه في انتظار الصيغة التنفيذية من هيئة قضايا الدولة لرد المبالغ التي تم خصمها. حيث قامت مصلحة الضرائب بحصر المبالغ التي تم خصمها منه منذ عام 29 لارسالها الي محكمة الاستئناف ومن ثم تصدير الرسوم القضائية علي المصلحة ثم استخراج خطاب من هيئة قضايا الدولة بعدم مانعه من الصرف وبذلك تقوم المصلحة برد المبالغ.
اصدر الحكم المستشار محمد احمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي والرؤساء بالمحكمة.
كان مدير الادارة بمأمورية ضريبة المبيعات اقام دعوي تفيد بان جهة عمله قامت بخصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت الي الاجر الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق واسند في دعواه الي نص المادة 911 من الدستور بان انشاء الضرائب العام وتعديلها أو الغائها لا يكون الا بقانون ولا يعفي احد من ادائها الا في الاحوال الموضحة بهذا القانون بل ان القانون 75 لسنة 18 المعدل بالقانون 781 لسنة 39 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا الا ما استثني منه بنص خاص.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم.. ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 02٪ انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف ابعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب. وان المادة الاولي من القانون 92 لسنة 29 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية الي الاجور الاساسية تنص علي انه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 02٪ من الاجر الاساسي لكل منهم في 03 يونيه 29 ولا تعتبر جزءا من الاجر الاساسي للعامل ولا تخضع لاي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي ان تضم هذه العلاوة الي الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منهم. واضافت المحكمة في حيثيات الحكم.. ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها.