طريقة رفع دعوى لاسترداد ضريبة كسب العمل
اولا :- التوجه الى لجنة فض المنازعات وتقديم طلب لتحديد جلسة باحقية الطالب فى الغاء ضريبة كسب العمل على مايقابل العلوات الخاصة التى يتم وضعها على المرتب الاساسى وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافئات يوم خضوعها لهذه الضريبة.
ثانيا :- استخراج كشف بمفردات المرتب من جهة العمل وارفاق صورة منه بالطلب المقدم للجنة.
ثالثا :- خلال الجلسة التى تحددت من قبل لجنة فض المنازعات اذ لم تتوفق اللجنة من انهاء الموضوع توصى اللجنة باجقية الطالب فى رفع دعواه امام القضاء وتعطى الطالب شهادة بمنطوق الحكم.
رابعا :- يتقدم الطالب شخصيا أو بوكيل الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بعريضة دعوى مرفقا بها حافظة المستندات بها قرار لجنة فض المنازعات وصورة من كشف مفردات المرتب.
صيغة دعوى استرداد ضريبة كسب العمل
مقدمه لسيادتكم / .............................................
– السيد /.................... المقيم ....................... ــ و محله المختار مكتب الأستاذ/ .................... المحامى والكائن .......................
ضــــــــــــــد
(1) السيد / وزير الماليه ـــ بصفته .
(2) السيد / رئيس مصلحة الضرائب - بصفته .
أتشـــــــرف بعــــــــرض الأتـــــــي
عين الطالب بوزارة الماليه ( بوظيفة ـــــــــــــــــــــــــــ) اعتبارا من / ـــــ / ـــــــ وحيث تقوم الجهه الاداريه المدعى عليها بخصم ضرائب ورسوم على ما يقابل العلاوات الخاصه المضمومه الى المرتب عند صرف الحوافز والاجور الاضافيه والبدلات بنسبه من المرتب وكافة المكافأت الاخرى المحسوبه كنسبه من الجر الاساسى التى ضمت اليه تلك العلاوات رغم وجود العديد من القوانين التى تقوم باعفاء العلاوات الخاصه من الخضوع للضريبه على الدخل ومنها القانون رقم 29 لسنة 1992 .
حيث تقدم المدعى بطلب الى لجنة فض المنازعات قيد تحت رقم ــــــــ لسنة ــــــــــــــ الذى انتهى الى :-
"عدم احقيه جهة الاداره فى احتساب ضريبه كسب عمل على العلاوات الخاصه المنضمه الى المرتب الاساسى للعامل مع ما يترتب على ذلك من اثار "
ولكن دون استجابه من الجهه الاداريه المدعى عليها وهو الامر الذى حد بالمدعى لاقامة دعواه الماثله وذلك تاسيسا على:-
نص المادة الرابعه من القانون رقم 29 لسنة 1992.
" تضم الى الاجورالاساسيه للخاضعين لاحكام هذا القانون العلوات الخاصه والمقرره باقوانين التاليه من التاريخ المحدد لكل منها" ............
ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو 1992
ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من اول يوليو 1993
ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم 123 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو 1994
ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم 13 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو 1995
ـ العلاوه المقرره باحكام هذا القانون اعتبارا من يوليو 1997
- وحيث ان المشرع رغبة منه فى مساعدة العاملين بالدوله ولمواجهه الذياده فى اعباء المعيشه فقد منحهم علاوه خاصه بنسبة 20 % ولتحقيق هذا الهدف فقد استبعد هذه العلاوه من الخضوع للضريبه على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها الى الاجر الاساسى للعامل .
ـ هذا وقد جاءات اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 91 لسنة 2005 الماده ( 12) والتى تنص على :-
يجب عند تحديد الايرادات الداخاه فى الوعاء الضريبى استبعاد المبالغ الاتيه :
المبالغ المعفاه بقوانين خاصه.
*ومن مفاد ما سبق يتبن ان ما يهدف اليه المشرع فى قوانين الضريبه العامه على الدخل ( المرتبات) سواء القانون رقم 91 لسنة 2005 فقد جاءات هذه القوانين كافة تنص على اعفاء – العلاوات الخاصه المضافه او الغير مضافه والعلاوات الاجتماعيه والاضافيه والبدلات المعفاه بقوانين خاصه وعدم احتسابها ضمن وعاء الضريبه .
• و استرشاداً بالحكم في الدعوى رقم 292 لسنة 2006 ضرائب المنصوره والصادر بالجلسة المنعقدة في يوم السبت 27/1/2002 .
• والذى ايدته محكمة النقض ((الطعن رقم 1332 لسنة 74 ق)) الدائره المدنيه والتجاريه((
• ومما سبق ذكره وحيث انه :ـ
يلتمس الطالب من سيادتكم :-
أولاً :- تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى و الحكم له بالطلبات الآتية :-
ثانياً :- قبول الدعوى شكلاً و في الموضوع الحكم له بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها باستبعاد العلاوات الخاصه والمضمومه الى المرتب الاساى له من حساب الضريبه على المرتبات واسترداد ما سبق وتم خصمه منه من تلك العلاوات بغير حق مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه بمراعاة احكام التقادم الخمسى . مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله.
مقدمه لسيادتكم
المحام
انه في يوم الموافق ......../ ......../ 2010
بناء على طلب السيد /.................... المقيم ....................... ــ و محله المختار مكتب الأستاذ/ .................... المحامى والكائن .......................
انا محضر محكمة قد انتقلت و اعلنت :-
السيد / وزير الماليه ـــ بصفته ـ
مخاطباً مع :ـ
(1) السيد / رئيس مصلحة الضرائب – (بصفته)
و يعلنون بهئه قضايا الدوله – ميدان سفنكس شارع احمد عرابى .
مخاطباً مع :-
و اعلنتهـــــم بالاتــــى
بصورة من صحيفة الدعوى المسطر بباطنه للعلم بما جاء بها لإتخاذ اللازم بشأنها مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للطالب.
و لأجل العلم