أعلن طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن مالكى الوحدات العقارية لن يكونوا مطالبين بتقديم إقرارات جديدة بالوحدات المملوكة لهم خلال العام الحالى، فى حين من المنتظر أن يتم تقديم إقرارات جديدة عام 2018 المقبل مع إجراء إعادة الحصر والتقدير المقرر كل 5 سنوات. وقال "فراج" فى تصريحات صحفية أمس: "2018 هو الموعد المقرر لتقديم إقرارات ضريبة عقارية جديدة، إلا فى حالة صدور تعليمات بعدم الحاجة لتقديمها إذا ما توفرت قاعدة بيانات كافية بحصر العقارات". وبرر "فراج" عدم مطالبة الممولين بتقديم إقرارات ضريبية خلال العام الحالى مع بدء تطبيق القانون، لأنه لم يفعل حتى الآن، حيث يتم الاعتماد فى الوقت الحالى على قاعدة البيانات التى يتم بناؤها تدريجيا من خلال إجراء عمليات الحصر. وتابع "فراج" أن الحالة الوحيدة التى يلتزم فيها مالك العقار بتقديم إقرار عنه للمأمورية التابع لها حاليا، هو وجود مستجدات أو تغيرات جوهرية على العقار، ضاربا مثل باستكمال مبنى أو تغيير نشاطه من سكنى لتجارى أو العكس.. إلخ. وأشار مستشار وزير المالية إلى أن السواد الأعظم ممن تقدموا بإقرارات ضريبية عام 2008 هم المواطنون البسطاء ومحدودو الدخل، بدافع الخوف من فرض غرامات، وبالتالى لن تطلب وزارة المالية تقديم المزيد من الإقرارات فى ظل عدم الاستفادة منها بالشكل الكافى حتى الآن. وشدد "فراج" على أن الفترة المقبلة لن تشهد مزيدا من التعديلات على قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008، والذى صدر عليه العديد من التعديلات على مدار السنوات الماضية دون أن يدخل حيز التنفيذ الفعلى حتى الآن. وعن الضريبة المستحقة، أشار إلى أن التطبيق الأول سيشهد تحصيل ضريبة استثنائية عن عام ونصف، حيث إنه سارى منذ أول يوليو 2013، وعند صدور التعديل الأخير على القانون جعل التطبيق لسنة ميلادية من أول يناير وحتى نهاية ديمسبر من كل عام، وبالتالى ستستحق الضريبة عن عام ونصف. وأكد "فراج" أن هناك ضمانات تتعلق بحيادية عملية التقييم بشكل عام، مشيرا إلى أنها تخضع لعوامل محددا طبقا للقانون، وتتضمن "مستوى البناء، والموقع الجغرافى، والخدمات"، موضحا أن المصلحة اتبعت نظام التقييم الجماعى للمناطق المتشابهة، وهو أسلوب معمول به عالميا. وفى حالة المنشآت غير السكنية، أوضح "فراج" أنه يتم اعتماد نفس العوامل فى التقييم طبقا للقيمة الحالية، وأهم عناصر التقييم فى هذه الحالات هى مساحة الأرض، وسعر متر الأرض، ومساحة المبانى، وتكلفة إنشاء المبانى، وتاريخ إنشاء المبنى. وشدد "فراج" على أنه فى حالة تطبيق قانون العوايد القديم رقم 56 لسنة 1954 على نفس العقارات ستكون القيمة مرتفعة جدا، لأن القانون السابق لم يأخذ فى الاعتبار معدلات الإهلاك، ويكتفى بخصم نسبة 20% مصاريف صيانة فقط. وتابع "فراج" أن لجنة الحصر هى لجنة حيادية ليس لوزارة المالية أى سلطة عليها، وتضم فى عضويتها 3 أشخاص هم مندوب من المحافظة، وممثل عن ممولى الضريبة، وممثل لوزارة المالية، ويمكن للحكومة الطعن فى تقدير اللجنة إذا رأت فيه مبالغة أو أقل من الواقع فى الحالات الظاهرة مثل المولات او العقارات المعروف قيمتها السوقية. وأكد "فراج" أن القانون كفل للممول حق الطعن على قرار لجنة الحصر، حيث يحق له التقدم بطعن على تقدير اللجنة، فى موعد أقصاه 60 يوما من تسلمه إخطارا بسداد الضريبة بتوقيع الممول على الاستلام مقابل مبلغ رمزى 50 جنيها لضمان جدية الطعن، على أن تنظر لجنة الطعن المشكلة من 3 أعضاء برئاسة قاض فى الطعن خلال 30 يوما من تقديمه، وفى حالة عدم رضا الممول عن قرار اللجنة يتوجه للمحكمة. وعارض خبراء الضرائب خلال الندوة اتجاه المصلحة لإرسال إخطارات ربط الضريبة للممولين من خلال الصرافين لتسلم باليد، بديلا عن البريد لتوفير نصف مليار جنيه، معربين عن مخاوفهم من عدم وصول الإخطارات بالشكل المناسب فى موعدها. وردا على هذه المخاوف، أوضح مستشار وزير المالية أن البريد لن يتمكن من توصيل أكثر من 30 مليون إخطار مسجل بعلم الوصول للممولين، وهو ما برره بفشل تجربة البريد فى إرسال 5 ملايين إخطار عام 2010 للممولين داخل كردون المدينة، حيث لم تتمكن الهيئة من الوصول لعناوين المكلفين بسداد الضريبة، وتم إعادة إرسال الإخطارات من خلال صرافى الضرائب العقارية، وقال معقبا "مش هدفع 5.5 جنيه لتوصيل كل إخطار دون أن يصل". وشدد "فراج" على ضرورة توقيع الممول على استلام الإخطار، وهو ما أكد معه أحد المحاسبين من حضور الندوة على تلقيه إخطارا أو نموذج مطالبة بالضريبة العقارية عن عقار سكنى دون وجود توقيع سواء لمأمور الضرائب أو الممول، وهو ما أكد على ضرورة محاسبة المسئول عنه. واستكمل "ويستحق سداد الضريبة سنويا على قسطين الأول يستحق حتى نهاية يونيو من كل عام، والثانى حتى نهاية ديسمبر، ويمكن سداد قيمة الضريبة على دفعة واحدة فى حالة رغبة الممول، وفى حالة التأخير نص القانون على غرامة بنفس نسبة سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزى بالإضافة إلى 2% غرامة تأخير".
http://www1.youm7.com/story/2014/10/2/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9__%D9%84%D9%86_%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1890741#.VC1JZldSmzo