جدل حول الحد الاقصي للاجور
المالية تصدر التعليمات التفسيرية .. الاثنين
علاء معتمد
تصدر وزارة المالية الاثنين القادم التعليمات التفسيرية لقواعد تطبيق الحد الأقصي لدخول العاملين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وفقا لاحكام القانون 242 لسنة .2011
وقال أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع المكتب الفني للوزير ان التعليمات التي ستصدرها الوزارة ستتضمن الرد علي كافة التساؤلات الخاصة بتطبيق الحد الاقصي لدخول الافراد العاملين بالدولة والجهات التي سيتم التطبيق فيها.
واشار إلي أن تحديد الحد الأقصي للدخل وربطه بالحد الادني تم وضعه وفقا للمرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتاريخ 28 ديسمبر 2011 ونشر في اليوم التالي بالجريدة الرسمية في العدد 52 تابع "أ" متضمنا خمسة مواد ونصت المادة الأولي منه علي عدم جواز زيادة مجموعة الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو العاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة اخري علي خمسة وثلاثين مثل الحد الادني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.
واضاف ان المادة الثانية من مرسوم القانون نصت علي ان تؤول المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصي المقرر في المادة الأولي إلي الخزانة العامة والزام من تقاضاها بردها إلي جهة عمله قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية وان يكون هذا الرد مصحوبا باقرار منه بما تقاضاه بالزيادة علي الحد الأقصي السالف ذكره.
واشار إلي أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون نصت علي معاقبة كل من يمتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليها في المادة الثانية في الميعاد المحدد فيها أو كل من امتنع عن رد المبالغ المنصوص عليها في ذات المادة بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة علي الحد الاقصي المقرر مع الزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الاقصي إلي الجهة الادارية التي يتبع لها وعلي تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلي الخزانة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ سدادها وردها.
واضاف ان المادة الرابعة من المرسوم بقانون اناطت برئيس مجلس الوزراء اصدار القواعد اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم بقانون وهو ما صدر بالفعل منذ ايام.. بينما نصت المادة الخامسة من المرسوم بقانون علي نشره في الجريدة الرسمية وان تكون له قوة القانون وان يعمل به اعتبارا من أول يناير .2012
أوضح ان تطبيق الحد الاقصي للدخول سيطبق وفقا لهذا القانون علي كل من يتقاضي مبالغ من المال العام سواء في البنوك العامة أو شركات قطاع الأعمال العام أو العاملين في الهيئات الاقتصادية أو الجامعات وقناة السويس والبنك التي لا تتقاضي مرتباتها من الخزانة العامة مثل المؤسسات الصحفية.
أكد ان الهدف من القانون هو تحقيق العدالة الاجتماعية كمطلب اساسي لثورة 25 يناير والقضاء علي التفاوت الكبير بين الحد الادني والاقصي لدخول العاملين في الدولة كما يأتي ذلك في اطار خطة وزارة المالية لاصلاح هيكل الاجور في مصر والتي بدأت بوضع الحد الادني للأجر.