"اليوم السابع" ينفرد بتفاصيل تعديلات
"الضريبة العقارية" المؤجلة.. زيادة حد الإعفاء للعقارات السكنية إلى 2
مليون جنيه.. وإخضاع أبنية السفارات والمستشفيات والمدارس الخاصة للضريبة الأحد، 9 ديسمبر 2012 - 20:23
ممتاز السعيد
كتبت منى ضياء
قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الأربعاء الماضى، تأجيل تطبيق
قانون الضريبة العقارية لمدة 6 أشهر حتى يوليو المقبل، وتعديل عدد من
مواده، وتنفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل التعديلات التى أقرها المجلس،
وأهمها إلغاء المادة 18 من القانون رقم 196 لسنة 2009 بشأن الضريبة على
العقارات المبنية، والخاصة بالعقارات المعفاة من الخضوع للضريبة العقارية.
وأوضحت مصادر خاصة أنه بموجب إلغاء هذه المادة لن يكون هناك إعفاء من
الضريبة لأى وحدات عقارية، باستثناء العقارات السكنية التى يصل سعرها إلى 2
مليون جنيه، وقصر الإعفاء لوحدة واحدة فقط للمالك، مشيرا إلى إلغاء كافة
السإعفاءات المقررة بموجب المادة المذكورة.
وأضاف المصدر، أن هذا يعنى خضوع كافة أبنية السفارات، وأبنية المنظمات
الهادفة للربح، بالإضافة لإخضاع أبنية المستشفيات والمدارس الخاصة والتى
تهدف للربح، مع استمرار إعفاء أبنية المستشفيات والمدارس غير الهادفة
للربح، وإلغاء أى إعفاء يتعلق بالوحدات التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية
عن 6 آلاف جنيه أى تساوى قيمتها السوقية 500 ألف جنيها، فيما عدا الوحدات
السكنية التى تم زيادة حد الإعفاء المقرر لها إلى 2 مليون جنيه، مع قصر
الإعفاء على وحدة واحدة فقط للمالك.
وأشار المصدر إلى أن التعديلات امتدت أيضا إلى المادة 13 من القانون، والتى
تتعلق بتشكيل لجان الحصر والتقدير، وذلك بخفض عدد أعضاء هذه اللجان إلى 3
أشخاص فقط بدلا من 5 أشخاص، وهم مندوب من مصلحة الضرائب العقارية، وممثل من
المجلس المحلى للمحافظة، وممول من الأهالى يختاره المحافظ، فى الوقت الذى
كان فيه التشكيل قبل التعديلات ينص على تكوين هذه اللجنة من 5 أعضاء برئاسة
مندوب عن المصلحة، وعضوية مندوب من كل من وزارتى المالية والإسكان، واثنين
من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص كل لجنة، يختارهما المحافظ بناء
على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
وأوضح المصدر، أنه بموجب التعديل الجديد ستكون لجان الحصر والتقدير مكونة
من 3 أشخاص فقط، حيث تم إلغاء عضوية مندوب وزارة الإسكان، وأحد ممولى
الضريبة من الأهالى، وهو ما أرجعه إلى الرغبة فى تقليص تكلفة اللجان
العاملة فى مجال الحصر والتقدير، وعدم إعاقة العمل، لافتا إلى أنه فى
الواقع العملى فى حالة استمرار التشكيل الأول لن يعمل جميع أعضاء اللجنة
المشكلة.
وقال المصدر، إن التعديلات الجديدة عالجت أهم مشكلة تتعلق بتطبيق القانون،
وهى تقييم المنشآت غير السكنية مثل الصناعة والسياحة والبترول وغيرها من
المنشآت المماثلة، حيث لا تزال أسس التقييم غير واضحة لهذه المنشآت ولم يتم
الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن التعديلات استحدثت مادة جديدة تنص على أن وضع
معايير أسس تقييم منشآت الأنشطة غير السكنية يتم من خلال الاتفاق بين وزير
المالية والوزير المختص، مثل وزير السياحة ووزير الصناعة.
وردا على تخوف الخبراء من صعوبة تطبيق القانون بعد التأجيل لمدة 6 أشهر،
بسبب نص القانون فى عدد من مواده على إجراءات تبدأ من أول يناير، أشار
المصدر إلى أن أولى مواد القانون المعدل تنص على إلغاء أى مادة بالقانون
رقم 196 لسنة 2009 تخالف أحكام القانون الجديد.
وأكد المصدر أن رفع حد الإعفاء من الخضوع للضريبة من 500 ألف إلى 2 مليون
جنيه لن يكون له تأثير كبير على الحصيلة، لأن التعديلات ألغت إعفاء جميع
الوحدات باستثناء السكنى، وقصره على وحدة واحدة فقط لكل مالك، وبالتالى لن
تتأثر الحصيلة كثيرا، لافتا إلى أنه من الصعب تحديد هذه التأثير لعدم وجود
قاعدة بيانات كاملة بحصر العقارات السكنية.
كما أقر مجلس الوزراء إعادة توزيع حصيلة الضريبة العقارية، بحيث يخصص 25%
لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة
الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقى يؤول للخزانة العامة للدولة.