فتوي مجلس الدولة
مدة الخدمة العسكرية.. أقدمية للعامل بعد ضمها
22/11/2012 12:47:03 م
إسماعيل عيد
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة "44" من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدل بها القانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نص عليه من أنه يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلي المجندين المؤهلين لم يعد هناك محل لطلب الرأي المعروض بضم مدة خدمة التجنيد إلي مد العمل بالخدمة المدنية وتضاف لأقدمية العامل.
كان وزير الكهرباء والطاقة قد تقدم بطلب لقسمي الفتوي والتشريع بشأن طلب الإفادة بالرأي عن مدي جواز تطبيق تلك المادة بأثر رجعي.
يذكر أن القانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تضمن تعديل نص المادة 44 من القانون المشار إليه لتكون بالنص التالي "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلي المجندين المؤهلين ولا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المترتبة علي هذه المدة بالنسبة إلي المجندين غير المؤهلين للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير .2010
بهذا يتبين أن المشرع أضاف حكما جديدا وهو تطبيق هذا النص علي المجندين غير المؤهلين وألغي شرط قيد الزميل الذي كان واردا بالمادة قبل تعديلها وبناء عليه أصبح ضم مدة الخدمة العسكرية دون مراعاة لهذا القيد.
أكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للفتوي والتشريع أن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في 21 سبتمبر 2011 فاستعرضت ما جري عليه افتاؤها من أن رأي الجمعية العمومية في تلك الحالة يقتصر عليها أصلا ولا يتعداها إلي غيرها من الحالات باعتبار أن الفتوي ليست مجرد بحث نظري.