حماد عبدالله حماد
روزاليوسف اليومية : 19 - 07 - 2011
هذا الحق المشكوك فيه شعبياً! تلك الضريبة الحالة بقانون بتاريخ بين مشَّرِعْ ومنفذ للقانون والشعب المطبِقْ للقانون! ذلك قانون الضريبة العقارية!
هذه الضريبة قديمة في جميع بلدان العالم بما فيها مصر. حيث كانت تطبق تحت اسم "ضريبة العوايد"، وكانت نسبة الضريبة مأخوذة من القيمة الإيجارية للوحدة السكنية أو التجارية بقيمة 40% من إيجار شهر واحد في العام، وكانت هذه الضريبة (العوايد) مفروضة علي المباني الواقعة داخل "زمام المدن" ذ أي تلك المباني في المناطق الآهلة بالسكان مثل القاهرة والإسكندرية، وبقية مدن الجمهورية أما الباقي خارج "زمام المدن" فهي في القانون القديم معفاة من الضرائب (العوايد) ذ والقصد في هذا التشريع القديم، هو تحفيز السكان علي البناء خارج الزمام في مناطق جديدة مخططة طبقاً للتخطيطات العمرانية المعتمدة من الدولة ذ وليست تلك المناطق المخططة أهلياً (العشوائيات)!
ومع تطور الحياة وتطور الاقتصاد وحركة المجتمع ذ والخروج إلي المدن الجديدة ذ كالقاهرة الجديدة أو السواحل (مارينا وأخواتها) وكذلك شواطيء البحر الأحمر وكذلك الخليج سواء السويس أو العقبة (شرم الشيخ وأخواتها). أصبحت هذه المناطق وما عليها من مبان وكذلك من السكان الجدد في هذه المناطق وهم الأثرياء و القادرون من شعب مصر - هؤلاء غير خاضعين لضريبة العوايد.
وتأثرت الموازنة العامة للدولة ذ حيث استأثرت هذه المناطق بأكبر موازنات صُرِفَتْ علي البنية الأساسية (طرق وكهرباء وصرف ومياه) دون أي عائد من تلك المباني العقارية أسوة بما يتم في زمام المدن في مصر أو أسوة بدول العالم أجمع.
فكانت الضريبة العقارية التي تصدر مشروع قانونها إلغاء كل القوانين السابقة ذات الصلة (العوايد والدمغات الملحقة بها) - لكي تضع عدلاً وحقاً ذ حيث تهدف هذه الضريبة الحصول علي.
أولاً: تسجيل كامل للثروة العقارية في مصر ذ وقبلها لمن نكن نعلم ذ ماذا نملك ولا نعلم ما لدينا من ثروات علي الأرض!
ثانياً: الحصول علي ضريبة مقسمة حسب نوع العقار والمنطقة المنشأ عليها أو فيها هذا العقار ذ وقسمت إلي شرائح ثلاث "متميز، ومتوسط، وعادي"، ولعل كل المباني داخل زمام المدن ذ لن تخضع بحكم القيمة الفعلية لها ذ أقل من خمسمائة ألف جنيه للوحدة لن تدفع ضرائب عقارية، ثم تتدرج الضريبة من مائة جنيه إلي مائة وستين إلي أعلي ضريبة لن تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه في العام لفيللا أو سكن يتعدي قيمته الفعلية فوق الخمسة ملايين جنيه وبالقطع يصبح هذا العقار من الواجب مشاركته في التنمية الاجتماعية.
ولعل خروج هذا القانون في النظام السابق قد وضعه في مصاف القوانين سيئة السمعة، وأنا أتفق جزئياً مع هذا التعريف، ولكن ليس بصفة إجمالية، فالقانون يحتاج لتعديلات بسيطة حتي يؤدي الغرض من تطبيقه وهو حماية البنية الأساسية المصرية، وتكليف الأغنياء من القادرين شاغلي العقارات المتميزة خاصة خارج زمام المدن بالضريبة المستحقة للمحليات في منطقة العقار!